الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت (فادعت- خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل الّا ان يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم- خ ل) تاريخ.

انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لو لا ذلك لم يكن به بأس.

و نقل عن ابن أبي عقيل: انه اشترط في نكاح الغبطة الاشهاد.

و ربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال انه كتب الى ابي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معي في الدار، ثمَّ إنها زوّجتني نفسها و أشهدت اللّٰه و ملائكته على ذلك، ثمَّ ان أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟

فكتب (عليه السلام) التزويج الدائم لا يكون إلا بوليّ و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك اللّٰه.

و هذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل.

و لا ريب في ضعف هذا القول.

قوله: «(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة- خ ل) إلّا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم- خ ل) تاريخ».

الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 32 · [الثالثة لو ادعى زوجية امرأة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.