و شهود، و أنكرت المرأة ذلك، و أقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي و شهود، و لم توقت (و لم توقتا) وقتا، (فكتب- ئل) إن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها الّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.
و هذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من الضعفاء و ربما ادعى على العمل بمضمونها الإجماع.
و تفصيل المسألة ان يقال: إذا وقع النزاع على هذا الوجه، فإما ان يقيم كل من المدعيين بينة، أو لا يقيما، أو يقيم أحدهما دون الأخر، و هو إما الرجل أو المرأة، فالصور أربع.
ثمَّ على تقدير إقامتهما البينة، إما ان تكون البينتان مطلقتين، أو مؤرختين، أو تكون إحداهما مؤرخة، و الأخرى مطلقة، إما بينة الرجل، أو بينة المرأة.
و المؤرختان: إما بتاريخ واحد، أو مختلفتان، مع تقدّم تاريخ الرجل أو المرأة فهذه تسع صور.
و على جميع التقادير، إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية، أو لا.
فالصور ثمان عشرة.
و يجب الرجوع- فيما عدا موضع النص: و هو ما إذا أقام كل منهما بينة- الى القواعد الشرعية، فمع عدم البينة يكون القول قول الزوج في إنكار زوجية المدعية، لأنه منكر، و دعواه زوجية أختها يرجع فيه الى قواعد الدعوى بينه و بين الأخت،
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 33 · [الثالثة لو ادعى زوجية امرأة]