الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧

(الرابعة) لو كان لرجل (إذا- خ ل) عدة بنات فزوّج واحدة، و لم يسمها، ثمَّ اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، و عليه ان يسلم إليه التي قصدها في العقد.

ان كان الزوج رآهنّ، و ان لم يكن رآهنّ فالعقد باطل.

يلزمه شرعا و اللّٰه أعلم.

قوله: «الرابعة إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة إلخ».

أجمع الأصحاب على انه يشترط في كل من الزوجين ان يكون معيّنا، ليتعلق العقد به، و يقع التراضي عليه.

و يحصل التعيين، بالاسم، أو الوصف، أو الإشارة إلى معيّن، أو بقصدهما إليه.

و على هذا: إذا كان لرجل عدة بنات فزوّج واحدة منهنّ و لم يسمها عند العقد، فان لم يقصدا معينة بطل العقد، و كذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر، و ان قصدا معينة، صحّ.

و لو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر، بطل.

و لو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب و ان لم يعرفها بعينها، فالأظهر الصحة.

وفاقا للتذكرة.

و لو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة: انه ان ادعى كل منهما انه قصد غير ما قصده الآخر، بطل العقد، و ان اتفقا على معينة و اختلفا في تلك المعينة، تحالفا، و بطل العقد أيضا.

و فصّل المصنف (رحمه اللّٰه) تبعا للشيخ و جماعة، فقال: ان كان الزوج رآهنّ، فالقول قول الأب، و عليه ان يسلم التي قصدها في العقد، و ان لم يكن رآهنّ كان العقد باطلا.

و مستندهم في ذلك ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 37 · [الرابعة لو كان لرجل عدة بنات]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.