و يصلي ركعتين، و يسأل اللّٰه تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن، و أحفظهن، و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة و يستحب الاشهاد و الإعلان.
ذلك روايات.
منها ما رواه الكليني (في الصحيح) عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها (أو مالها- كا)، و كل الى ذلك، و إذا تزوجها لدينها رزقه اللّٰه المال و الجمال.
و في صحيحة أخرى لهشام: عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها، لم يرزق ذلك، فان تزوجها لدينها رزقه اللّٰه جمالها و مالها.
قوله: «و يصلي ركعتين و يسأل اللّٰه تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن إلى أخره».
الظاهر ان محل هذه الصلاة بعد ارادة التزويج و قبل تعيين امرأة مخصوصة أو بعده قبل العقد.
و قد روى ذلك الكليني: عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟
قلت:
لا أدري، قال: إذا همّ بذلك فليصل ركعتين، و يحمد (و ليحمد- كا) اللّٰه عزّ و جلّ، ثمَّ يقول: اللهم اني أريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجا، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قدّر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي.
قوله: «و يستحب الاشهاد و الإعلان».
أما استحباب الاشهاد في العقد
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 40 · [الأول آداب العقد]