الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١

و الخطبة أمام العقد.

الدائم، فلا خلاف فيه، بل قيل بوجوبه، و قد تقدم الكلام فيه.

و أما الإعلان: فالمراد به إظهار العقد و إيقاعه بمجمع من الناس.

و انما كان مستحبا؟

لأنّه أنقى للتهمة، و أبعد عن الخصومة.

و يدل عليه ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): انه كان يكره نكاح السرّ حتى يضرب بدفّ و يقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحيكم.

قوله: «و الخطبة أمام العقد».

الخطبة بضم الخاء، ما اشتمل على حمد اللّٰه سبحانه، و الثناء عليه، و الشهادتين، و الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و الوعظ، و الوصية بتقوى اللّٰه، كذا فسرها في التذكرة.

و في رواية عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن الصادق (عليه السلام): ان علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا حمد اللّٰه فقد خطب.

و انما كانت الخطبة قبل العقد مستحبة؟

للتأسي بالنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام).

و أوجبها بعض العامة.

و ذكر في التذكرة: ان من خطب امرأة يستحب ان يقدم بين يدي خطبته، خطبة، و انه يستحب للولي أيضا، الخطبة ثمَّ الجواب، و في الاخبار دلالة عليه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 41 · [الأول آداب العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.