الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤

و ان يكون الدخول ليلا.

الحرام.

و ما رواه الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها و استقبل القبلة، و قل: اللّهم بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمّد، و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا.

و في رواية أخرى لأبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: فاذا دخلت عليه، فليضع يده على ناصيتها، و ليقل: اللّهم على كتابك تزوجتها، و في أمانتك أخذتها، و بكلماتك استحللت رحمها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، و لا تجعله شرك شيطان.

قوله: «و أن يكون الدخول ليلا» لما رواه ابن بابويه عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى.

و يكره الدخول ليلة الأربعاء.

لما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة و ابي العباس قالا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 44 · [القسم الثاني في آداب الخلوة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.