الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦

و في المحاق، و بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و في أول ليلة من كل شهر الّا شهر رمضان، و في ليلة النصف.

الشمس، و في الريح السوداء أو الحمراء، أو الصفراء، و الزلزلة، ثمَّ قال (عليه السلام) في أخر الرواية: و ايم اللّٰه لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت، فيرزق من جماعه ولدا، و قد سمع هذا الحديث، فيرى ما يحب.

و أما كراهة الجماع عند الزوال، فأطلقه المصنف و جماعة، و استثنى بعضهم من ذلك يوم الخميس، و لم أقف على مستنده، نعم ورد كراهة التزويج في الساعة الحارّة عند نصف النهار.

قوله: «و في المحاق» قال في القاموس: «المحاق مثلثة، آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو ان يستتر القمر، فلا يرى غدوة و لا عشية، لأنه طلع مع الشمس فمحقه».

و يدل على كراهة الجماع في المحاق، ما رواه ابن بابويه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أتى أهله في محاق الشهر، فليسلم لسقط الولد.

قوله: «و في أوّل ليلة من كل شهر الّا شهر رمضان و في ليلة النصف» أما كراهة الجماع في أول ليلة من كل شهر، و في ليلة النصف منه،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 46 · [القسم الثاني في آداب الخلوة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.