الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨

و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، ذلك رواية عمرو بن عثمان المتقدمة.

و ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات، و ان كان حلالا؟

قال:

نعم، ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و من مغيب الشمس الى مغيب الشفق، و في اليوم الّذي ينكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينخسف فيها القمر، و في الليلة و في اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء، و (أو- ئل) الريح الحمراء و الريح الصفراء، (أو- ئل) اليوم و الليلة الذين يكون فيهما الزلزلة.

و مقتضى هذه الرواية: كراهة الجماع في مجموع اليوم و الليلة الذين يقع فيهما الريح المذكور أو الزلزلة.

قوله: «و مستقبل القبلة، و مستدبرها، و في السفينة، و عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء» يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمّد بن العيص (الفيض- خ ئل) انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: أجامع و انا عريان؟

قال:

لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها.

و قال (عليه السلام): لا تجامع في السفينة.

و قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): يكره ان يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه، فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ الّا نفسه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 48 · [القسم الثاني في آداب الخلوة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.