الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٩

و الجماع و عنده من ينظر اليه.

و النظر الى فرج المرأة، (إلى الفرج- خ ل).

و ليس في الرواية تعرض لزوال الكراهة بالوضوء.

قوله: «و الجماع و عنده من ينظر اليه» المستند في ذلك ما رواه الكليني عن ابن راشد عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبيّ، فإن ذلك ممّا يورث الزنا.

و عن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): و الذي نفسي بيده لو انّ رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و تنفّسهما، ما أفلح أبدا، ان كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية.

و هل يختص الحكم بالمميز، أو يتناول الجميع؟

وجهان، و جزم المحقق الشيخ علي بالأوّل، و لا بأس به.

قوله: «و النظر في فرج المرأة» لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟

قال:

لا بأس به، الّا انه يورث العماء.

و في الطريق ضعف.

و نقل عن ابن حمزة انه عدّ ذلك في المحرمات، و لا ريب في ضعفه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 49 · [القسم الثاني في آداب الخلوة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.