الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٠

(الأولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها.

و في رواية إلى شعرها و محاسنها.

قوله: «و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّٰه» لما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فإنه يورث الخرس.

و في الطريق ضعف.

قوله: « (الاولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها.

و في رواية إلى شعرها و محاسنها» اجمع العلماء كافة على ان من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه.

و أطبقوا أيضا على جواز النظر الى وجهها و كفيها من مفصل الزند.

و اختلفوا فيما عدا ذلك.

و قد ورد بجواز النظر إليها روايات كثيرة.

منها ما رواه الكليني (في الحسن) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة ينظر إليها؟

قال نعم:

انما يشتريها بأغلى الثمن.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 50 · [الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.