(الأولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها.
و في رواية إلى شعرها و محاسنها.
قوله: «و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّٰه» لما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فإنه يورث الخرس.
و في الطريق ضعف.
قوله: « (الاولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها.
و في رواية إلى شعرها و محاسنها» اجمع العلماء كافة على ان من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه.
و أطبقوا أيضا على جواز النظر الى وجهها و كفيها من مفصل الزند.
و اختلفوا فيما عدا ذلك.
و قد ورد بجواز النظر إليها روايات كثيرة.
منها ما رواه الكليني (في الحسن) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة ينظر إليها؟
قال نعم:
انما يشتريها بأغلى الثمن.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 50 · [الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها]