الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥١

و في الحسن: عن هشام بن سالم، و حماد بن عثمان، و حفص بن البختري كلهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

و يستفاد من هذه الرواية جواز النظر الى المعاصم أيضا.

و المعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس.

و اما الرواية التي وردت بجواز النظر الى شعرها و محاسنها، فرواها الكليني عن عدة من أصحابه عن احمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: أ ينظر الرجل يريد تزويجها ينظر الى شعرها و محاسنها؟

قال:

لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لكنها موافقة لمقتضى الأصل، و مؤيدة بالروايتين المتقدمتين، فيتجه العمل بها.

و يعضدها أيضا إطلاق صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل ان يتزوجها؟

قال:

نعم، فلم يعطي ماله؟.

و يدل على جواز النظر الى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه (في الصحيح)

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 51 · [الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.