نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٢
(السابعة) إذا دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا، فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا، و لم تخرج عن حبالته، و لو لم يفضها لم يحرم على الأصح.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 62 · [السابعة دخول بالصبية]