الفصل الثاني: في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و ان علا، و الوصي، و المولى، و الحاكم.
آثما؟
قال:
إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك.
و هل يختص هذا الحكم بالدائم، أو يعم المستمتع بها؟
وجهان.
قوله: «(السادسة) يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا» أي يدخل عليهم من السفر ليلا، بل ينبغي ان ينام في الخارج ثمَّ يدخل نهارا.
و المستند في ذلك قوله (عليه السلام): يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق اهله ليلا حتى يصبح.
و إطلاق الخبر يشمل جميع الليل، قال في القاموس: الطرق الإتيان بالليل.
و يحتمل اختصاصه بما بعد المبيت.
الفصل الثاني: في أولياء العقد قوله: «لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجد للأب و ان علا، و الوصي و المولى و الحاكم» ردّ بهذا الحصر على ابن الجنيد على ما نقل عنه، حيث
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 62 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]