الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٥

الصبية مع البلوغ.

و قد ورد بسقوط خيارها روايات كثيرة.

كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها، ثمَّ يموت و هي صغيرة، ثمَّ تكبر قبل ان يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟

قال:

يجوز عليها تزويج أبيها.

و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين، أو أزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين، و ما ادنى حدّ ذلك الذي يزوجان فيه؟

و إذا بلغت الجارية فلم ترض به، فما حالها؟

قال:

لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

و صحيحة عبد اللّٰه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟

قال:

لا.

و اما الصبي إذا زوّجه الولي قبل البلوغ فذهب الأكثر إلى مساواته للصبية في لزوم العقد الواقع من وليّه، و عدم ثبوت الخيار له بعد البلوغ، لان عقد الولي عقد صدر من أهله في محله، فكان لازما كسائر عقوده المالية.

و قال الشيخ في النهاية: و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 65 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.