التزويج للأول، فإذا كان (فان كانا- خ) جميعا في حال واحدة، فالجد أولى.
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضا ان يزوجها، قلت: فإن هوى أبوها رجلا، و جدّها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها.
و في الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، و يريد جدّها ان يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الأب زوّجها قبله، و يجوز عليها تزويج الأب و الجد.
و على هذه الرواية اقتصر جدّي (قدّس سرّه) في الاستدلال في الروضة على هذا الحكم و كتب بخطه (رحمه اللّٰه) على حاشية الكتاب: ان هذه الرواية من الموثق.
فيشكل إثبات الحكم بمجردها، الا انها من المشاهير، ان لم يكن حكمها- إجماعيا.
و قد عرفت ان في المسألة من الاخبار ما هو أصح طريقا و أظهر دلالة، و اللّٰه تعالى أعلم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 68 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]