الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٣

تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها.

و هذه الرواية صحيحة السند، لانّ الشيخ رواها: عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، و العباس هذا هو ابن معروف، و صفوان هو ابن يحيى، و الجميع ثقات.

لكن أقصى ما يدل عليه عدم استقلال الأب بالولاية، لا جواز انفرادها بالعقد، فلا ينفي اشتراك الولاية بينهما كما هو أحد الأقوال في المسألة.

احتج القائلون بأنّه ليس لها الانفراد بالعقد بروايات.

(الأولى) صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن.

و اعترضها جدّي (قدّس سرّه) في المسالك من حيث السند: بانّ في طريقها علي بن الحكم و هو مشترك بين الثقة و غيره، و ذلك يمنع من الحكم بصحته.

و من حيث الدلالة، فإنّ قوله: (لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن) كما يمكن حمل (من) على البيانية، فتعم الصغيرة و الكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية، فلا تدل على موضع النزاع، لأن بعض الابكار من الصغار لا تزوج إلّا بإذن أبيها إجماعا.

و الجواب عن الأول: ما بيّناه غير مرة، من أن علي بن الحكم و ان كان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 73 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.