مشتركا بين الثقة و غيره، إلّا أن الواقع في طريق الرواية في الكافي و التهذيب هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، مع أنّ ابن بابويه (رحمه اللّٰه) قد أوردها في كتابه من لا يحضره الفقيه عن العلاء عن ابن أبي يعفور، و له الى العلاء عدة طرق صحيحة، و بعضها غير مشتمل على علي بن الحكم.
و عن الثاني: ان حمل (من) على التبعيضية بعيد جدا، مع ان ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا، لأنّ الصغيرة الثيب حكمها كذلك.
(الثانية) صحيحة عبد اللّٰه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟
قال:
لا، و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟
فقال:
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
(الثالثة) صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، و قال: يستأمرها كل احد ما عدى الأب.
و الظاهر ان المراد: يستأمر الجارية كل أحد إلّا إذا كان لها أب، فإنها لا تستأمر، كما يدل عليه أول الخبر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 74 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]