(الرابعة) صحيحة زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب.
و هذه الرواية رواها الكليني بطريق صحيح، لانّه رواها عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، فلا يقدح ضعفها في التهذيب.
و لو كان للبكر الاستقلال بالعقد لما كان للأب نقضه.
(الخامسة) حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه، و ان كانت كارهة، قال: و سئل عن رجل يريد ان يزوج أخته؟
قال:
يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، و ان أبت لا يزوجها.
و هذه الرواية و ان كانت حسنة لكنها لا تقصر عن الصحيح، لان دخولها في قسم الحسن بإبراهيم بن هاشم حيث لم يوثق صريحا، لكن مدحه لا يقصر عن التوثيق.
(السادسة) صحيحة أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: العذراء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 75 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]