الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٦

التي لها أب لا تزوج متعة إلّا بإذن أبيها.

و هذه الرواية رواها ابن بابويه في كتابه عن أبان عن أبي مريم، و أبان هذا هو ابن عثمان، و قد نقل الكشي: الإجماع على تصحيح ما يصح عنه و في ذلك توثيق و زيادة.

و ما قيل: من أنه ناووسي، فغير ثابت، لانّه لم يرو الّا من علي بن الحسين بن فضال، و حاله معلوم، و طريق ابن بابويه الى أبان صحيح.

و ربما كانت هذه الرواية مستند القائلين بثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم لكنها لا تنفي ثبوت الولاية في الدائم.

هذا أقصى ما وقفت عليه من الاخبار المعتبرة في هذه المسألة، و هي مع استفاضتها و سلامة أسانيدها دالة على انه ليس لها الانفراد بالعقد، و أكثرها دال على استقلال الأب بالولاية على البكر، و انها ليس لها معه أمر، و هو ينفي استقلالها بالعقد و التشريك.

لكن تبقى المعارضة بينها و بين صحيحة منصور بن حازم الدالة بظاهرها على وجوب استيمار البكر.

و أجاب الشيخ عنها في التهذيب: بالحمل على الأفضل فيما يختص الأب من

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 76 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.