الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٧

و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.

أمر البكر، قال: و ما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، و انه لا يجوز العقد عليها إلّا بأمرها.

و هو حسن لانّ القول بالتشريك لا يتحقق معه الجمع، للتصريح في صحيحة محمّد بن مسلم بعد استيمارها.

و في حسنة الحلبي بجواز النكاح (نكاح- خ) الأب لها و ان كانت كارهة.

و يمكن حملها أيضا على البكر التي لا أب لها.

و قد ظهر من ذلك: ان القول باستقلال الأب بالولاية قوي متين.

و الجمع بين اذنها و اذن الأب طريق الاحتياط، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: «و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا» العضل لغة المنع، و المراد به هنا منعها من التزويج من كفو مع رغبتها في ذلك.

و في معناه الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استيذان الولي، على ما ذكره الشيخ في الخلاف.

و قد نقل المصنف و غيره الإجماع على ان البكر إذا عضلها الولي سقط اعتبار رضاه، و كان لها الاستقلال بالتزويج من غير مراجعة الحاكم، (و لا بأس به- خ).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 77 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.