الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٨

و لو زوّج الصغيرة غير الأب و الجدّ، وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير.

و للمولى ان يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، و لا خيرة لها، و كذا العبد.

و لا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفو بين ان يكون النكاح بمهر المثل أم لا، لانّ المهر حقها، فلا اعتراض عليها فيه.

و لو فرض ارادتها زوجا، و أراد (ارادة- خ) الولي غيره، ففي تقديم مختارها إذا كان كفوا، أو مختار الولي وجهان.

و لو منع الولي من غير الكفو لم يكن عضلا.

قوله: «و لو زوج الصغيرة غير الأب و الجد، وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير».

هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي و سيجيء الكلام فيه ان شاء اللّٰه.

قوله: «و للمولى ان يزوج المملوكة إلخ».

لا خلاف في جواز تزويج المولى أمته، و أن له إجبارها على النكاح مطلقا، لان منافعها مملوكة له، و الناس مسلطون على أموالهم.

و كذا العبد صغيرا كان أو كبيرا.

و قال بعض العامة: ان المولى لا يملك إجبار الكبير، و هو باطل.

و لا فرق بين تولّى مولى الصيغة عن المملوك، و إلزامه بها، و لا يقدح فيه الإكراه، لأنّه بحقّ.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 78 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.