و لو زوّج الصغيرة غير الأب و الجدّ، وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير.
و للمولى ان يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، و لا خيرة لها، و كذا العبد.
و لا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفو بين ان يكون النكاح بمهر المثل أم لا، لانّ المهر حقها، فلا اعتراض عليها فيه.
و لو فرض ارادتها زوجا، و أراد (ارادة- خ) الولي غيره، ففي تقديم مختارها إذا كان كفوا، أو مختار الولي وجهان.
و لو منع الولي من غير الكفو لم يكن عضلا.
قوله: «و لو زوج الصغيرة غير الأب و الجد، وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير».
هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي و سيجيء الكلام فيه ان شاء اللّٰه.
قوله: «و للمولى ان يزوج المملوكة إلخ».
لا خلاف في جواز تزويج المولى أمته، و أن له إجبارها على النكاح مطلقا، لان منافعها مملوكة له، و الناس مسلطون على أموالهم.
و كذا العبد صغيرا كان أو كبيرا.
و قال بعض العامة: ان المولى لا يملك إجبار الكبير، و هو باطل.
و لا فرق بين تولّى مولى الصيغة عن المملوك، و إلزامه بها، و لا يقدح فيه الإكراه، لأنّه بحقّ.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 78 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]