الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٠

و كذا الحاكم.

الذي بيده عقدة النكاح؟

قال:

هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه.

و اعترض في المختلف: بأنّ الأخ لا ولاية له عندنا، ثمَّ أجاب بالحمل على ما إذا اوصي اليه و هو بعيد.

و يمكن حمله على ما إذا كان وكيلا للأخت.

و لم نقف للقائلين باختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل على مستند.

و المتجه إما ثبوت ولايته على الجميع، أو نفيها رأسا.

و على القول بثبوت ولايته، فهل يثبت بتعميم الوصية، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟

الأظهر الثاني، لأنّ النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق، فيتوقف على التصريح به.

و في كلام القائلين بثبوت ولاية الوصي دلالة عليه، حيث فرضوا المسألة فيما إذا اوصى اليه بأن يزوج بنته، أو ولده الصغير.

قوله: «و كذا الحاكم» أي ليس له ولاية الّا على من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة.

و المراد بالحاكم عندنا، الامام العادل، أو من اذن له الامام، و يدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و الحكم.

و هذا الحكم: اعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل، هو المعروف من مذهب الأصحاب، و لم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند.

و الحقّ: انه ان اعتبرت الإطلاقات، و العمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم، وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير و المجنون مطلقا، كما في

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 80 · [الفصل الثاني: في أولياء العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.