الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨١

(الأولى) الوكيل في النكاح لا يزوّجها من نفسه.

ولاية المال و الّا وجب نفيها كذلك.

أما التفصيل فلا وجه له، و لعلهم نظروا في ذلك الى انّ الصغير لا حاجة له الى النكاح، بخلاف من بلغ فاسد العقل.

و هو غير واضح، فإنّ الحاجة الى الكبير و ان كانت أوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغير، خصوصا الأنثى.

و المسألة محل اشكال، و للنظر فيها مجال.

و يستفاد من نفي ولاية الحاكم في النكاح على غير من بلغ فاسد العقل، ان البكر البالغة الرشيدة لو لم يكن لها أب كان أمرها بيدها، و لا حاجة الى استيذان الحاكم، و قد نبّه على ذلك الأصحاب فيما لو عضلها الولي، حيث حكموا بتوليتها (بتولّيها- خ) حينئذ العقد من غير توقف على أمر الحاكم.

قوله: «(الاولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه» مقتضى العبارة أنه ليس لوكيل المرأة في النكاح أن يزوّجها من نفسه سواء أطلقت الإذن، أو عمّمته على وجه يتناوله العموم، لأن المتبادر من توكيله في التزويج كون الزوج غيره.

و احتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الإطلاق، معللا بإطلاق الاذن و مساواته لغيره.

و قيل: انّه يجوز له تزويجها من نفسه مع التعميم، دون الإطلاق، لأنّ العموم ماض على جزئياته بخلاف المطلق.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 81 · [الأولى الوكيل في النكاح]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.