الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٦

(الثالثة) لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة، و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية للأصل.

قوله: «(الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان أو امرأة، و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، هي منافية للأصل» أجمع العلماء كافة على توقف نكاح الأمة على اذن مالكها إذا كان ذكرا.

و اختلفوا في حكم امة المرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمه الرجل، بل قال ابن إدريس: انه لا خلاف في ذلك إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات.

و يدل على ذلك: ان وطء الأمة تصرّف في مال الغير، فيتوقف على اذن المالك، كسائر التصرفات.

و ما رواه الكليني (في الحسن) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا يتمتع بالأمة إلّا بإذن أهلها: و ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن نكاح الأمة؟

قال:

لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها.

و عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يتزوج الأمة بغير (يتزوج الرجل بالأمة- ئل) إذن أهلها؟

قال:

هو زنا، ان اللّٰه تعالى يقول:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 86 · [الثالثة لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.