الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٧

(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).

و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يجوز التمتع بأمة المرأة من غير اذنها.

و استدل بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير اذنها؟

قال:

لا بأس.

و عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟

فقال:

ان كانت لامرأة فنعم، و ان كانت لرجل فلا.

و عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلّا بأمره.

و أجاب جدّي (قدّس سرّه) عن الرواية: بأنّها ضعيفة باضطراب السند، فان سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق (عليه السلام) بغير واسطة، و تارة بواسطة علي بن المغيرة، و تارة بواسطة داود بن فرقد، قال: و اضطراب السند ممّا يضعف الرواية.

و أقول: ان في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه اضطرابا نظرا، لكن الأصل في هذه الروايات سيف بن عميرة، و لا يبلغ روايته حجة في تخصيص الأدلة المعلومة، فإن الشهيد (رحمه اللّٰه) حكى عن بعض تضعيفه، و ان اختار هو توثيقه، و وثّقه الشيخ أيضا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 87 · [الثالثة لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.