الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٠

و لو زوّجهما غير الأبوين، وقف على إجازتهما.

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.

و لو بلغ أحدهما فأجاز ثمَّ مات عزل من تركته نصيب الباقي، فإذا بلغ (و أجاز- خ)، احلف انه لم يجز للرغبة، و اعطى نصيبه.

على المهر القليل، فلا يلزمه الرضا بالزائد جبرا، و يحتمل العدم، لالتزامه بحكم العقد و هذا من جملة احكامه.

و المعتمد ما اخترناه أولا.

قوله: «و لو زوجهما غير الأبوين، وقف على إجازتهما، فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد إلخ» إذا عقد على الصغيرين غير أبويهما كان فضوليا، فيقف على الإجازة، فان لم يكن هناك ولي، أو كان و لم يجزه و لم يرده، وقف على إجازتهما بعد البلوغ، فان ماتا أو أحدهما قبله، فلا ارث لبطلان العقد بتعذر الإجازة، و ان بلغ أحدهما مع كون الأخر حيا، فأجاز العقد لزم من جهته و بقي من جهته الأخر موقوفا على إجازته إذا بلغ، فان اتفق بلوغه و الأخر حي، و أجاز العقد، لزم و ان فرض موت المجيز أولا قبل ان يبلغ الأخر، أو بعد بلوغه و قبل إجازته، فأجاز بعد ذلك، احلف انه لم يجز طمعا في الميراث، بل لو كان الأخر حيا لرضي بتزويجه، و ورث حصته منه.

و الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر، الّا ان يكونا قد أدركا و رضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الأخر، قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى، قلت: فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، و رضى النكاح ثمَّ مات قبل ان تدرك الجارية، أ ترثه؟

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 90 · [الرابعة إذا زوّج الأبوان الصغيرين]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.