نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٢
قوله: «و ان كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له إلخ».
اما صحة عقد السابق و بطلان المتأخر فلا ريب فيه، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، لان
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 92 · [الخامسة إذا زوّجها الاخوان برجلين]