الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٢

قوله: «و ان كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له إلخ».

اما صحة عقد السابق و بطلان المتأخر فلا ريب فيه، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، لان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 92 · [الخامسة إذا زوّجها الاخوان برجلين]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.