الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٤

(السادسة) لا ولاية للأمّ، الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح.

و القول بصحّة عقد الأكبر للشيخ و أتباعه، و استدلّ بما رواه عن الوليد بيّاع الأسفاط، قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا عنده عن جارية كان لها اخوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، و زوّجها الأصغر بأرض أخرى؟

قال:

الأوّل (أحقّ بها) الّا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته.

و الرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره، قاصرة عن إفادة المطلوب.

و يمكن حملها على ما إذا كان فضوليّين، و يكون معنى قوله: (الأوّل أحقّ بها) أنه يستحبّ لها اجازة العقد الأكبر الّذي هو الأوّل الّا أن يكون الآخر دخل بها، فانّ الدخول يكون إجازة لعقده.

قوله: «السادسة: لا ولاية للأمّ (إلى قوله) عنه» الخلاف في هذه المسألة وقع في مقامين (أحدهما) في ولاية الأمّ و قد نقل جدّي (قدّس سرّه) في المسالك اتفاق الأصحاب عدا ابن الجنيد على ان الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا و قال ابن الجنيد: فامّا الصبيّة غير البالغ فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار، و ليس ذلك لغير الأب و آبائه في حياته، و الام و أبوها يقومان مقام الأب و آبائه في ذلك، لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أمر نعيم بن الحجّاج أن يستأمر أمّ ابنته

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 94 · [السادسة لا ولاية للأمّ]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.