فلو زوجت الولد فأجاز صح، و لو أنكر بطل.
و قيل يلزمها المهر و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
في أمرها، و قال: و أمروهن في بناتهن.
و مقتضى كلامه ثبوت الولاية للأمّ و أبيها مع فقد الأب و آبائه لا مع وجودهم.
و هو ضعيف و حجّته قاصرة و يدفعه صريحا، قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: (لا ينقض النكاح إلّا الأب).
و في صحيحة محمّد بن مسلم- و قد سأله عن الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟- ان كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم - الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
(الثاني) لو زوجت الامّ الولد بغير اذنه توقف على اجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و المهر، و ان ردّ بطل العقد و تبعه المهر.
و قال الشيخ: يلزمها مع ردّه المهر، تحويلا على رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله عن رجل زوّجته امه و هو غائب؟
قال:
النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، و ان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه.
و الرواية، ضعيفة السند مخالفة لمقتضى الأدلة الشرعيّة لتضمنها لزوم الام المهر مع فساد التزويج.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 95 · [السادسة لا ولاية للأمّ]