أوّلا: النسب و تحرم به سبع، الامّ و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الأخت و بناتها و ان سفلن، و العمّة و ان ارتفعت، و كذا الخالة، و بنات الأخ و ان هبطن.
قوله: «و ان تعوّل على الأكبر و ان تختار خيرته من الأزواج» هذا إذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الأكبر أرجح، اما لو كان مختار الأصغر أكمل فينبغي لها اختياره.
الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة.
قوله: «الأول: النسب (الى قوله) و ان هبطن» هذه المحرّمات السبع هنّ المذكورات في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ (إلى قوله) وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ و هي الأمّ، و ضابطها كلّ امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لامّ.
و البنت، و هي التي ينتهي اليه نسبها بالتولد و لو بوسائط.
و الأخت و بناتها و ان سفلن، و هنّ كلّ امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليها بالتولد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 97 · [أوّلا: النسب]