(عليه السلام) و انا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها، من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه (أن تبيعه- ئل)؟
قال:
فقال: لا، هو ابنها من الرضاع (عة- ئل كا) حرم عليها بيعه و أكل ثمنه.
ثمَّ قال: أ ليس قد قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و ما رواه الكليني- في الحسن- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
و عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
و يستفاد من هذه العبارة ان كلّ موضع يثبت فيه المحرميّة بالنسب يثبت المحرميّة بمثل تلك القرابة من الرضاع.
فالامّ من الرضاع تحرم كالأم من النسب، و كذا البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنات الأخ، و بنات الأخت.
فامك من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى و ان علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جدّاتك.
و أختها خالتك من الرضاعة، و أخوها خالك، و أبوها جدّك، كما ان ابن مرضعتك أخ، و بنتها أخت إلى آخر أحكام النسب.
و البنت من الرضاع كلّ أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 99 · [الثاني: الرضاع]