الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٠

(الأوّل) أن يكون اللّبن عن نكاح فلو درّ أو كان عن زنا لم ينشر.

أرضعتها امرأة ولدتها، و كذا بناتها من النسب و الرضاع.

و الأخت هي كلّ امرأة أرضعتها أمّك بلبن أبيك، و كذا كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل أو أرضعت باللّبن الذي للفحل الذي أرضعت بلبنه.

و العمّات و الخالات أخوات الفحل و المرضعة، و أخوات من ولدهما من النسب و الرّضاع.

و كذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع.

و بنات الأخ و بنات الأخت، بنات أولاد المرضعة و الفحل من الرّضاع و النسب.

و كذا كل أنثى أرضعتها أختك و بنت أختك، و بنات كل ذكر أرضعته أمّك أو ارتضع بلبن أبيك.

قوله: «الأوّل ان يكون اللبن عن نكاح لو درّ أو كان عن زنا لم ينشر» هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب نقله جماعة منهم جدّي (قدّس سرّه) في المسالك.

و يدل عليه ان ذلك هو المتعارف من الرضاع فينصرف اليه اللفظ عند الإطلاق.

و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن سنان، قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 100 · [الأوّل أن يكون اللّبن عن نكاح]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.