الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٢

مقدار معين زائد.

و قدّروه بالأثر، و بالزمان، و بالعدد.

اما الأوّل فهو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، و ذكر جدّي (قدّس سرّه) في المسالك أنه لا خلاف في أنّ ذلك ناشر للحرمة.

و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟

قال:

ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قلت: فيحرّم عشر رضعات؟

قال:

لا، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم.

و ما رواه الكليني، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع الّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم.

و عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي الحسن (صلوات اللّٰه عليه)، قال: قلت له: يحرّم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟

قال:

لا الّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت (عليه- خ) اللحم.

و في الصحيح، عن عبيد بن زرارة انه قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما الذي يحرّم من الرضاع؟

فقال:

ما أنبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟

فقال:

كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرّم عشر رضعات؟

قال:

دع ذا، و قال: ما يحرّم من النسب فهو يحرّم من الرضاع.

و في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 102 · [الثاني الكميّة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.