الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٤

معتمد.

لكنها لا تبلغ حجّة في إثبات هذا الحكم، و لعلّ اشتهارها بين الطائفة و عملهم بمضمونها يجبر وهنها.

و قال الصدوق في المقنع: لا يحرّم من الرضاع الّا ما أنبت اللحم و شد العظم، قال: و روي انه لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشرة يوما و لياليهنّ ليس بينهن رضاع، و به كان يفتي شيخنا محمّد بن الحسن (رحمه اللّٰه) تعالى.

ثمَّ قال: و روي انه لا يحرم من الرضاع الّا ما كان حولين كاملين و روي انه لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد هذا كلامه (رحمه اللّٰه).

و قد روى رواية الحولين في كتابه: من لا يحضره الفقيه، عن عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين.

و في الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما كان حولين كاملين.

و أجاب الشيخ، عن الرواية الأولى بالحمل على ان قوله: (حولين كاملين) يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد في حولين كاملين.

و هو تأويل بعيد، مع أنّ وصف الحولين بالكمال على هذا التقدير لا معنى له.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 104 · [الثاني الكميّة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.