و سلار، و ابن البرّاج، و أبي الصلاح، و ابن حمزة، و العلّامة في المختلف، و ولده في الشرح و الشهيد في اللمعة، إلى أنها تنشر.
و ذهب الشيخ و المصنف و جماعة إلى اعتبار خمسة عشرة و عدم الاكتفاء بالعشر و القولان لابن إدريس.
احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة (المخبورة- ئل) أو خادم أو ظئر فيرضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام.
و قد وصف العلّامة هذه الرواية في المختلف بالصحة مع ان في طريقها محمّد بن سنان و قد ضعّفه النجاشي، و قال الشيخ في موضع من الاستبصار انه ضعيف جدّا و ما يختصّ بروايته لا يعمل عليه.
و قال العلّامة في المختلف لمّا أورد ذلك على نفسه: ان قد بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرجال، و الذي اختاره في الخلاصة، التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله.
مع ان الصدوق (رحمه اللّٰه) أورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن حريز، عن الفضيل بن يسار، و هي خالية من ذكر العدد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 107 · [الثاني الكميّة]