الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٩

و يدلّ على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فتحرّم عشر رضعات؟

قال:

لا، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات.

و موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.

و موثقة عبد اللّٰه بن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.

و قد ظهر ممّا قررنا ضعف هذا القول.

احتجّ الشيخ و اتباعه على اعتبار الخمس عشرة بما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة الحديث.

و قد أوردناه سابقا و بيّنا أن في طريقه عمّار الساباطي، و قيل انّه كان فطحيا مع ان هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرّم.

و أجاب الشيخ (رحمه اللّٰه) عن هذه الرواية بالحمل على ما إذا كانت الرضعات متفرقة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 109 · [الثاني الكميّة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.