و يدلّ على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فتحرّم عشر رضعات؟
قال:
لا، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات.
و موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.
و موثقة عبد اللّٰه بن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.
و قد ظهر ممّا قررنا ضعف هذا القول.
احتجّ الشيخ و اتباعه على اعتبار الخمس عشرة بما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة الحديث.
و قد أوردناه سابقا و بيّنا أن في طريقه عمّار الساباطي، و قيل انّه كان فطحيا مع ان هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرّم.
و أجاب الشيخ (رحمه اللّٰه) عن هذه الرواية بالحمل على ما إذا كانت الرضعات متفرقة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 109 · [الثاني الكميّة]