بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
أَمَّا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَاقَعَ جَارِيَتَهُ أَوْ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَ الْمَوْقِفَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 172 · باب 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج