الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٨

و يستحبّ ان يتخيّر للرضاع المسلمة الوضيئة، العفيفة، العاقلة.

و هذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي قاصرة الدلالة.

اما الدليل الأول فجيّد لو لا ورود الرّوايات المخصّصة لقوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

بقي هنا شيء و هو انه لا يخفى ان هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من الشرائط، لأن التحريم لا يثبت في حال من الأحوال بدون الشرائط المتقدمة، بخلاف هذا الشرط، فإن أحد الصغيرين لو ارتضع من امرأة من لبن فحل، و الآخر منها من لبن فحل آخر يثبت التحريم بين الولد و المرضعة، و بينه و بين الفحل، و ان لم يثبت بين الولدين فيكون هذا الشرط معتبرا في تحريم احد الرضيعين على الآخر لا في ثبوت أصل التحريم بين الولد و بين المرضعة، و بينه و بين الفحل كما لا يخفى.

قوله: «و يستحب ان يتخيّر للرّضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة».

يدلّ على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا تسترضعوا الحمقى، فانّ لبنها يعدى و ان الغلام ينزع الى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة و الحمق.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 118 · [الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.