الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٠

و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها.

و يكره استرضاع المجوسيّة.

و من لبنها عن زنا، و في رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها.

الحلبي أنها تمنع من أكل لحم الخنزير و ما في معناه، و هل هو على سبيل الوجوب أو الاستصحاب؟

وجهان.

قوله: «و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها» لا ريب في ذلك للنهي عنه في صحيحة الحلبي المتقدمة، و لأنها ليست مأمونة عليه و في تسليمه إليها ركون الى الظالمين فيكون منهيّا عنه.

قوله: «و يكره استرضاع المجوسيّة» للنهي عنه في عدّة روايات كصحيحة الحلبي المتقدمة و غيرها، لكن ظاهر النهي، التحريم، و حمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض.

قوله: «و من لبنها من زنا إلخ» قد تقدم ما يدل على كراهة استرضاع من لبنها عن زنا.

و في صحيحة علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟

قال لا يصلح، و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

و الرواية التي أشار إليها مروية بعدّة طرق، فروى الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية، الّذي فجر بالمرأة في حلّ.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 120 · [الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.