الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢١

(الأولى) إذا أكملت (كملت- خ) الشرائط صارت المرضعة أمّا و صاحب اللبن أبا و أختها خالة، و بنتها أختا، و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

و في الحسن، عن هشام بن سالم و جميل بن درّاج، و سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.

و عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي و وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا الى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟

قال:

نعم.

و لا يخلو معنى التحليل من نظر، و حملها بعض الأصحاب على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون اذن مولاها، فإن الاولى له اجازة العقد ليطيب اللبن و هو بعيد.

قوله: «و هنا مسائل الأولى إذا كملت الشرائط إلخ» الوجه في ذلك أنّ المرضعة لمّا صارت أمّا للرضيع (للمرتضع- خ) و الفحل أبا صار آبائهما و أمهاتهما أجدادا و جدّات و صار اخوة المرضعة و أخواتها أخوالا و خالات، و أولاد صاحب اللبن اخوة و أخوات، و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا- الا على قول الطبرسي (رحمه اللّٰه) -، و كذا الكلام في باقي المحارم، و هذا موضع وفاق بين الأصحاب.

و يدلّ عليه ما استفاض و صحّ في الأخبار من قول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله):

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 121 · [الأولى إذا أكملت الشرائط]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.