الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٢

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

و أعلم أن العلّامة (رحمه اللّٰه) قال في التذكرة: يحرم من النسب أربع نسوة قد يحر من في الرضاع و قد لا يحرمن (الأولى) أم الأخ و الأخت في النسب حرام، لأنها إمّا أمّ أو زوجة أب، و أما في الرضاع، فان كانت كذلك حرمت أيضا و ان لم تكن كذلك لم تحرم كما لو أرضعت أجنبيّة، أخاك أو أختك لم تحرم.

و في هذا الاستثناء نظر، لأن أمّ الأخ و الأخت ليست احدى المحرّمات السبع من النسب لأنها ان كانت امّا فهي محرّمة لذلك لا لكونها أم الأخ و ان كانت زوجة أب فهي محرّمة لذلك لا لكونها أمّ أخ.

مع ان هذا التحريم من جهة المصاهرة لا النسب فإذا أرضعت أجنبيّة، أخاك أو أختك لم تحرم عليك، لأنها ليست احدى المحرّمات السبع و انما المحرّمة، الأم و هذه ليست امّا و منكوحة الأب و هذه ليست كذلك.

قال:

(الثانية) أم ولد الولد حرام، لأنها اما بنته أو زوجة ابنه، و في الرضاع قد لا يكون إحداهما مثل ان ترضع الأجنبيّة ابن الابن فإنها أم ولد الولد و ليست حراما.

و الكلام في هذه الصورة و استثنائها من القاعدة كالسابقة، فإن أم ولد الولد ليست من المحرّمات السبع بالنسب، بل على تقدير كونها بنتا من حيث أنها بنت و على تقدير كونها زوجة ابن، فمن تلك الحيثيّة أيضا مع ان تحريم زوجة الابن من جهة المصاهرة لا النسب.

قال:

(الثالثة) جدّة الولد في النسب حرام لأنها إما أمّك أو أم زوجتك،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 122 · [الأولى إذا أكملت الشرائط]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.