نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٦
أمّا الدليل الثاني فضعيف جدّا لأن أخت الأخ من حيث كونها أختا له لا تحرم على الأخ و انما تحرم من حيث كونها أختا له، لأن الإنسان لو كان له أخ
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 126 · [الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا]