الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٨

قوله: «و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة إلخ» أما تحريم الصغيرة و المرضعة الأولى فقد تقدم الكلام فيه.

و انما الكلام في تحريم المرضعة الأخرى، فقال ابن إدريس و المصنف في

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 128 · [الثالثة لو تزوج رضيعة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.