نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٨
قوله: «و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة إلخ» أما تحريم الصغيرة و المرضعة الأولى فقد تقدم الكلام فيه.
و انما الكلام في تحريم المرضعة الأخرى، فقال ابن إدريس و المصنف في
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 128 · [الثالثة لو تزوج رضيعة]