الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٩

و لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمت كلّهن ان كان دخل بالمرضعة و الا حرمت المرضعة.

هذا الكتاب و أكثر من تأخّر عنه بالتحريم أيضا لأنها يصدق عليها أنها أمّ زوجته و ان كان عقدها قد انفسخ لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فيدخل تحت قوله (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ).

و قال ابن الجنيد و الشيخ في النهاية: لا تحرم لخروج الصغيرة من الزوجيّة إلى البنتيّة، فإن عقد الصغيرة ينفسخ بإرضاع الاولى و تصير بنتا، و لا يصدق عليها وقت الرضاع الثانية أنّها زوجة عرفا و لا شرعا.

و يعضده أصالة الإباحة، و ما رواه الكليني، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سئل لو ان رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه.

و هذه الرواية، و ان كانت ضعيفة السند، لكنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض صريحا فيترجّح العمل بمضمونها، و اللّٰه تعالى أعلم.

قوله: «و لو تزوج رضيعتين إلخ» إنما حرمت المرضعة و الرضيعتان مع الدخول بالكبيرة لصيرورة المرضعة أمّ زوجته و الرضيعتين بنتي زوجته المدخول بها فيحرمن جمع.

و إطلاق كلام المصنف و غيره يقتضي عدم الفرق بين كون رضاعهما دفعة

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 129 · [الثالثة لو تزوج رضيعة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.