الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣١

و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصحّ.

المدخول بهن و غيرهن و قوله تعالى (وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ) و النكاح حقيقة في العقد على ما سبق.

قال في المسالك:

و لو قيل: انه حقيقة في الوطء أو مشترك فالآية الأولى كافية، إذ لا قائل بالفرق.

و هو حسن و قد نقل جمع من المفسرين الاتفاق على هذا الحكم.

قوله: «و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه على الأصح» هذا قول معظم الأصحاب و يدل عليه قوله تعالى (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) فإن الجمع المضاف يفيد العموم فيتناول المدخول بهنّ و غيرهن.

و الوصف الواقع بعده أعنى قوله تعالى (مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) يتعلّق بالجملة الأخيرة كالاستثناء، بل قيل بامتناع عوده هنا الى الجميع من جهة أنّ (من) تكون مع الأولى بيانيّة، و مع الثانية ابتدائيّة، و المشترك لا يستعمل في معنييه معا.

و ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليّا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع (من- خ) الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هنّ في الحجور و غير الحجور سواء، و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 131 · [أمّا الأوّل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.