اذنها.
و هذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى الحسن بن علي بن فضال، فقد قيل: انه كان فطحيّا.
لكن قال الشيخ انه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته، و عبد اللّٰه بن بكير، فقد قيل: انه فطحي أيضا.
و قال الكليني: انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و أقرّوا له بالفقه و قد وصف العلّامة في المختلف و جدّي (قدّس سرّه) في المسالك، هذه الرواية بالصحّة، و لا ريب في اعتبار سندها، لكن وصفها بالصحّة خلاف الاصطلاح.
و روى الصدوق- في من لا يحضره الفقيه- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحو ذلك فإنّه قال: لا تنكح ابنة الأخ و ابنة الأخت على عمتها، و لا على خالتها إلّا بإذنهما و تنكح العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما.
و لنا أيضا ما رواه الكليني، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها إلا بإذن العمة و الخالة.
و ما رواه الشيخ- بسند معتبر- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن المرأة تزوّج على عمّتها و خالتها؟
قال:
لا بأس، و قال: تزوج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و بنت الأخت، و لا تزوج بنت الأخ
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 139 · [أمّا الأوّل]