الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٤١

و لا كذا لو أدخلت العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت.

بعمل متقدّمي الأصحاب و متأخّريهم و إجماعهم المنقول من جماعة و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: «و لا كذا لو أدخلت العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت» المراد انه يجوز إدخال العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت من غير اعتبار إذنهما.

و هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا سوى ما أو همه ظاهر عبارة ابن بابويه في المقنع، مع انه روى- في من لا يحضره الفقيه- جواز ذلك و لم يورد حديثا يخالفه، و يدل على جواز ذلك- مضافا الى ما سبق- ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن مالك من عطيّة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا تزوج المرأة على خالتها، و تزوج الخالة على ابنة أختها.

و لا قائل بالفرق بين الخالة و العمّة.

و يستفاد من إطلاق النص و كلام الأصحاب، انه لا يعتبر في إدخال العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت، رضا المدخول عليهما، و هو كذلك.

و لكن هل يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو بنت أخت؟

أطلق الأكثر الجواز و لم يشترطوا ذلك، و جزم العلّامة في جملة من كتبه باعتبار هذا الشرط، و مستنده غير واضح.

ثمَّ ان قلنا باعتباره فلو أدخلت العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت جاهلا بالحال فهل يقع عقدها باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها أم عقدها و عقد المدخول عليها؟

أوجه، أوجهها الأوّل، لأن إلحاق ذلك بعقد الفضولي لا يخرج (جه- خ ل) عن القياس.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 141 · [أمّا الأوّل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.