الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٤٩

و قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس: لا ينشر و اختاره المصنف (رحمه اللّٰه)، و المعتمد الأوّل.

(لنا) الأخبار المستفيضة، و قد أوردنا طرفا، و منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟

قال:

ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، و ان كان جماع فلا يتزوّج ابنتها و ليتزوّجها (هي- صا).

و في الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها، فقال: إذا (ان- خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و ان كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها.

و ما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟

قال:

لا.

و يدل عليه أيضا أنّ أمّ المزني بها و بنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.

أما الثانية فظاهرة، و أم الأولى، فلما رواه الكليني في الصحيح، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمّها من الرضاعة أو بنتها؟

قال:

لا.

احتج القائلون بعدم التحريم بقوله تعالى (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 149 · [أمّا الأوّل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.