و لو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما- خ).
و ما رواه الشيخ، عن هشام بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟
قال:
نعم و أمّها و ابنتها.
و قريب منها روى حنّان بن سدير عن الصادق (عليه السلام).
و الجواب ان عموم الآية مخصوص بأخبار التحريم، و الروايتان ضعيفتا السند فلا يصلحان لمعارضة الأخبار الصحيحة السند، الواضحة الدلالة.
قوله: «و لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما- خ)» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و جعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق.
و استدلوا عليه بما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا جالس، عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع أ يتزوّج ابنتها؟
فقال:
لا، قال: (قلت- ئل- كا) انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك (شيء- خ ل)، قال: لا يصدّق و لا كرامة - كذا في الكافي.
و قد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق فيه علي بن الحسن الطاطري، و قال في آخر الرواية، قال: انه لم يكن أفضى إليها انما كان شيء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 150 · [أمّا الأوّل]