الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٥

(الاولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطأ الثانية اثم و لم تحرم الاولى و اضطربت الرواية.

ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود و في اخرى ان كان جاهلا لم تحرم و ان كان عالما حرمتا عليه.

ثمَّ تزوّج ابنتها، قال: ان لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و ان كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها.

و اعلم ان المحقق الشيخ فخر الدين ذكر في شرح القواعد أن القائلين بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، اختلفوا في أن النظر المحرّم إلى الأجنبيّة و اللّمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الام و ان علت و البنت و ان نزلت أم لا؟

هذا كلامه (رحمه اللّٰه) و لم نقف على القائل بالتحريم، و على مستنده و لا نقله غيره، و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

قوله: «الاولى لو ملك أختين إلخ».

لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك و عدم جواز الجمع بينهما في الوطء، فاذا ملك الأختين كان له نكاح أيّهما شاء فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه، فاذا فعل ذلك فعل حراما.

و في تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال منتشرة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 155 · [الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.